باب لا تجبر المرأة على الزواج ممن لا ترغب، فإن زوجها وليها بغير إذنها فكرهت ذلك فنكاحه مردود:
21- عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن جارية بكراً أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت أن أباها زوَّجها وهي كارهة فخيَّرها النبي - صلى الله عليه وسلم - صحيح أخرجه أبو داود وابن ماجه.
باب لا يصلح أن تشترط المرأة لزوجها ألا تتزوج بعد موته:
22- عن أم مبشر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب امرأة البراء بن معرور فقالت: إني شرطت لزوجي أن لا أتزوج بعده، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:إن هذا لا يصلح. حسن أخرجه الطبراني في معجم الكبير والصغير.
باب تحريم سؤال المرأة زوجها الطلاق أو الخلع من غير سبب:
23- عن ثوبان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق قي غير ما بأس فحرم عليها رائحة الجنة". صحيح رواه أصحاب السنن.
باب جواز غناء الجواري الصغار والضرب بالدف في العرس ونحوه واستماع الرجال لذلك:
24- عن الربيع بنت معوذ قالت: جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - يدخل حين بُني عليً، فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال: دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين. أخرجه البخاري.
الجارية: الفتية من الناس.
جويرية: تصغير جارية .
باب بيان عظم حق الزوج على زوجته:
25- عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو كنت آمرا أحداً أن يسجد لغير الله، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه". صحيح أخرجه أحمد وابن ماجد وابن حبان.
باب لعن الملائكة لمن تهجر فراش زوجها حتى تصبح أو ترجع:
26- عن أبي هريرة قال قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. متفق عليه.
باب تحريم كفران العشير:
27- عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أريت النار، فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير، ويكفرن العشير، ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط". متفق عليه.
العشير: الزوج.
باب إذا دعا الزوج زوجته إلى معصية فعليها أن تمتنع ولا تجيب:
28- عن عائشة - رضي الله عنها - أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها، فتمعط شعر رأسها، فجاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له، فقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها، فقال: لا، إنه لٌعن الموصلات. متفق عليه.
تمعط: سقط.
أصل في شعرها: أزيد فيه من غيره.
باب لا يجوز للمرأة هبة أو عطية في مالها إلا بأذن زوجها:
29- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها". صحيح أخرجه أحمد والحاكم والنسائي وابن ماجه وزاد"إلا بإذن زوجها"والنسائي بلفظ"هبة"ولفظ"عطية"بدلا من"أمر".
باب خدمة المرأة لزوجها ومن يعول:
30- عن جابر بن عبد الله قال: هلك أبي وترك سبع بنات أو تسع فتزوجت امرأة ثيبا فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تزوجت يا جابر؟ فقلت: نعم، فقال:بكرا أم ثيبا؟ قلت: بل ثيبا، قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ قال: فقلت له: إن عبد الله هلك وترك بنات وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن، فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن، فقال: بارك الله لك، أو خيرا. متفق عليه.
باب وجوب نفقة الزوجة وأولادها على الزوج:
31- عن عائشة - رضي الله عنها -أن هنداً بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه.
باب تحريم تغيير خلق الله للحسن والزينة:
32- عن عبد الله بن مسعود قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، ما لي لا ألعن من لعن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو في كتاب الله "وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. متفق عليه.
الوشم: هو غرز حاد مثل الإبر ونحوها في أي موضع من الجسم حتى يسيل الدم ثم حشو ذلك الموضوع بالكحل أو النورة.
النمص: هو إزالة شعر الوجه بالمنقاش (ويقال هو مختص بشعر الحاجبيين لترفيعهما أو تسويتهما).
الفلج: فرجة بين الثنايا والرباعيات (في الأسنان).
الوشم والنماص هي التي تقوم بالعمل المستوشمة والمتنمصة والمتفلجة هي التي تطلب أن يفعل بها الوشم أو النمص أو الفلج.
باب منع النساء من لبس الثياب الضيقة التي تصف أو الرقيقة التي تكشف أو القصيرة التي لا تواري الجسم كله، ومن تضخيم الشعر فوق الرأس، وتحريم ذلك عليهن:
33- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"صنفان من أهل النار لم أراهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رءوسهن كأسنة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا:.
متفق عليه .
كاسيات عاريات: تلبس ضيقة أو شفافة أو قصيرة.
مائلات: منحرفات عن طاعة الله.
مميلات: يحملن غبرهن على فعلهن.
البخت: نوع من الإبل عظام السنام.
السنام: أعلى ما ظهر الجمل.
باب نهي النساء عن الوصل والتزوير في الشعر وتكثيره بالزيادة فيه وبيان أن ذلك من أخلاق اليهود:
34- عن سعيد بن المسيب قال: قدم معاوية المدينة فخطبنا وأخرج كٌبة من شعر فقال: ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود، وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلغه فسماه الزور. أخرجه مسلم.
كبة: شعر مكفوف بعضه على بعض.
وفى رواية: أن معاوية قال ذات يوم: إنكم قد أحدثتم زي سوء، وإن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الزور، قال: وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة، وقال معاوية: ألا وهذا الزور، قال قتادة (الراوي عن سعيد) يعني ما تكثر به النساء أشعارهم من الخرق. رواه مسلم.
باب نهي النساء عن التزوير في اللباس والتشبع بما لم تعط:
35- عن عائشة أن امرأة قالت: يا رسول الله إن زوجي أعطاني ما لم يعطيني؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور". متفق عليه.
باب ما جاء في لبس النساء النعال العالية وبيان أن ذلك من فعل اليهوديات:
36- عن أبي سعيد الخدري - رضي الله تعالى عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"كانت امرأة من بنى إسرائيل قصيرة تمشي مع امرأتين طويلتين فاتخذت رجلين من خشب، وخاتما من ذهب مٌغلق مُطبِق ثم حشته مسكا، وهو أطيب الطيب، فمرت بين المرأتين فلم يعرفوها، فقالت بيدها هكذا"، ونفض شعبة (أحد الرواة) بيده. أخرجه مسلم.
باب نهي المرأة أن تحلق رأسها في حج أو غيره:
37- عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"ليس على النساء الحلق إنما على النساء التقصير". حسن أخرجه أبو داود والدار قطني والطبراني وأخرجه الترمذي والنسائي من حديث علي.
باب خضاب أيدي النساء وأرجلهن:
38- عن عائشة - رضي الله عنها -قالت:أومت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب الله إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقبض النبي - صلى الله عليه وسلم - يده فقال: ما أدرى أيد رجل أم يد امرأة قالت: بل امرأة قال: لو كنت امرأة لغيرت أظافرك يعني بالحناء. حسن أخرجه أبو داود والنسائي.
باب تغطية المرأة وجهها بحضرة الرجال الأجانب فإن لم يكن رجل جاز للمرأة أن تبدي وجهها:
39- عن ابن عمر رضي الله - تعالى - عنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" أخرجه البخاري.
المحرمة: التي أهلت بالحج أو العمرة.
لا تنتقب: لا تستر وجهها بالنقاب، فغير المحرمة تستر وجهها.
باب في إباحة التحلي للنساء بلباس الحرير والذهب:
40- عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم". حسن صحيح أخرجه أحمد والترمذي والنسائي.
باب إباحة لبس الثياب المعصفرة ونحوها للنساء:
41- عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال:رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - علي ثوبين معصفرين فقال:أأمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهما، قال: بل أحرقهما. أخرجه مسلم.
الثوب المعصفر: ثوب المضبوغ بالعصفر.
العصفر: نبت بأرض العرب يصبغ به، وقد ورد ما يفيد بأنه أصفر أو أحمر.
أمك أمرتك بهذا: معناه أن هذا من لباس النساء وزيهن قاله النووي.
باب تحذير النساء من إظهار الزينة للرجال الأجانب من الذهب والثياب المعصفرة ونحوها:
42- عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ويل للنساء من الأحمرين: الذهب والمعصفر". إسناده جيد أخرجه ابن حبان والبيهقي في شعب الإيمان.
باب تحريم تشبه النساء بالرجال في اللباس والحركات والكلام ونحو ذلك:
43- عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنه - قال: "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال". أخرجه البخاري.
والحمد لله الذي بنعمة منه تتم الصالحات.